قلت : فما قول في جنين الحرة لو مالك ؟ ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينها ميتا ثم ماتت بعده
قال : قال : إن عليه عشر دية أمه للجنين ودية كاملة للمرأة ، قلت : وكذلك العنز من الظباء إن ضربها فألقت جنينها ثم ماتت بعدما طرحت جنينها ؟ مالك
قال : نعم ، هكذا أرى أن يكون عليه في جنين العنز عشر ثمن أمه ويكون أيضا عليه في العنز الجزاء كاملا .