الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1470 (وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي إبراهيم النخعي، ووصله أبو بكر، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة بن شعبة، عن إبراهيم، قال: يغير المحرم ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم. قال: وحدثنا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثوبيه بالتنعيم.

                                                                                                                                                                                  وحدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، ويونس، عن الحسن، وحجاج، عن عبد الملك، وعطاء أنهم لم يروا بأسا أن يبدل المحرم ثيابه، وكذا قاله طاوس، وسعيد بن جبير، سئل أيبيع المحرم ثيابه، قال: نعم.

                                                                                                                                                                                  وقال ابن التين: مذهب مالك وأصحابه أنه يجوز له الترك للباس الثوب، ويجوز له بيعه.

                                                                                                                                                                                  وقال سحنون: لا يجوز له ذلك; لأنه يعرض القمل للقتل بالبيع.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية