6176 - حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق وهب ، ( ح ) . وبشر بن عمر
6177 وحدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قالوا : ثنا ، عن شعبة ، ( ح ) وعن يحيى بن سعيد ، عن حسين بن نصر ، عن يزيد بن هارون ، عن قتادة النضر بن أنس ، عن ، عن بشير بن نهيك رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . أبي هريرة
قال : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا اشترى عبدا بثمن ، وقبض العبد ولم يدفع ثمنه ، فأفلس المشتري وعليه دين ، والعبد قائم في يده بعينه ، أن بائعه أحق به من غيره من غرماء المشتري ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . أبو جعفر
[ ص: 165 ] وخالفهم في ذلك آخرون ؛ فقالوا : بل بائع العبد وسائر الغرماء فيه سواء ، لأن ملكه قد زال عن العبد ، وخرج من ضمانه ، فإنما هو في مطالبة غريم من غرماء المطلوب ، يطالبه بدين في ذمته ، لا وثيقة في يديه ، فهو وهم في جميع مالهم سواء .
وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى في فساد ما ذهبوا إليه ، واحتجوا لقولهم من حديث الذي ذكرنا ، أن الذي في ذلك الحديث فأصاب رجل ماله بعينه ، وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعواري والودائع ، وما أشبه ذلك ، فذلك ماله بعينه ، فهو أحق به من سائر الغرماء . أبي هريرة
وفي ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإنما يكون هذا الحديث حجة لأهل المقالة الأولى لو كان فأصاب رجل غير ماله قد كان له فباعه من الذي وجده في يده ، ولم يقبض منه ثمنه ، فهو أحق به من سائر الغرماء .
وهذا الذي يكون حجة لهم ، لو كان لفظ الحديث كذلك .
فأما إذا كان على ما روينا في الحديث فلا حجة لهم في ذلك ، وهو على الودائع والغصوب والعواري والرهون أموال الطالبين في وقت المطالبة بها ، وذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة .