( قال ) : ولو الشافعي الصفا والمروة لم يجز عنه من حجة الإسلام ; لأنه لم يدركها ولم تجز عنه من عمرة الإسلام ولا عمرة نذر عليه ; لأنها ليست بعمرة ، وإنما كان حجا لم يجز له أن يقيم عليه لوجهين : أحدهما : أنه حج سنة فلا يدخل في حج سنة غيرها ، والآخر أنه ليس له أن يقيم محرما بحج في غير أشهر الحج ، ولو أهل بالحج في غير أشهر الحج كان إهلاله عمرة يجزئ عنه من عمرة الإسلام ; لأنه لا وجه للإهلال إلا بحج أو عمرة ، فلما أهل في وقت كانت العمرة فيه مباحة والحج محظورا كان مهلا بعمرة وليس هذا كالمهل بالحج والحج مباح له فيفوته ; لأن ابتداء ذلك الحج كان حجا ، وابتداء هذا الحج كان عمرة ، وإذا أجزأت العمرة بلا نية لها أنها عمرة أجزأت إذا أهل بحج وكان إهلاله عمرة . أهل رجل بحج ففاته فحل بطواف البيت وسعى بين
( قال ) : والعمرة لا تفوت من قبل أنها تصلح في كل شهر والحج يفوت من قبل أنه لا يصلح إلا في وقت واحد من السنة ، فلو أن رجلا أهل بالعمرة في عام فحبسه مرض أو خطأ عدد أو غير ذلك ما خلا العدو أقام حراما حتى يحل متى حل ، ولم تفته العمرة متى وصل إلى البيت فعمل عملها الشافعي