الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ودفن الجاهلية ما عرف أن أهل الجاهلية كانوا يتخذونه من ضرب الأعاجم وحليتهم وحلية غيرهم من أهل الشرك .

( قال الشافعي ) : وسواء ما وجد ذلك في قبر وغيره إذا كان في موضع لا يملكه أحد ( قال الشافعي ) : فإن كان [ ص: 48 ] لأهل الجاهلية ، والشرك عمل ، أو ضرب قد عمله أهل الإسلام وضربوه ، أو وجد شيء من ضرب الإسلام ، أو عملهم لم يضربه ولم يعمله أهل الجاهلية فهو لقطة ، وإن كان مدفونا ، أو وجد في غير ملك أحد عرف وصنع فيه ما يصنع في اللقطة .

( قال الشافعي ) : وإذا وجد في ملك رجل فهو له ، والاحتياط لمن وجد ما يعمل أهل الجاهلية ، والإسلام أن يعرفه ، فإن لم يفعل أن يخرج خمسه ولا أجبره على تعريفه ، فإن كان ركازا أدى ما عليه فيه ، وإن لم يكن ركازا فهو متطوع بإخراج الخمس وسواء ما وجد من الركاز في قبر ، أو دار ، أو خربة ، أو مدفونا ، أو في بنائها .

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال : إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد فقال علي كرم الله وجهه : أما لأقضين فيها قضاء بينا ، إن كنت وجدتها في خربة يؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية ، وإن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك

التالي السابق


الخدمات العلمية