الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
بسم الله الرحمن الرحيم [ ص: 3 ] كتاب الزكاة أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وذلك دين القيمة } ( قال الشافعي ) : فأبان الله عز وجل أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وقال الله عز وجل : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون }

وقال عز ذكره { ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة } ( قال الشافعي ) : فأبان الله عز وجل في هاتين الآيتين فرض الزكاة ; لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب ، وأبان أن في الذهب ، والفضة الزكاة ( قال الشافعي ) : قول الله عز وجل : { ولا ينفقونها في سبيل الله } يعني والله تعالى أعلم في سبيله الذي فرض من الزكاة وغيرها ( قال الشافعي ) : وأما دفن المال فضرب من إحرازه ، وإذا حل إحرازه بشيء حل بالدفن وغيره ، وقد جاءت السنة بما يدل على ذلك ثم لا أعلم فيه مخالفا ثم الآثار .

أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه ، وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم { سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة } } أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول { من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول : أنا كنزك } أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال : كل مال يؤدي زكاته فليس بكنز ، وإن كان مدفونا وكل مال لا يؤدي زكاته فهو كنز ، وإن لم يكن مدفونا وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } ( قال الشافعي ) : وإنما أمره أن يأخذ منهم ما أوجب عليهم وذكر الله تبارك وتعالى الزكاة في غير موضع من كتابه سوى ما وصفت منها ( قال ) : فأبان الله عز وجل فرض الزكاة في كتابه ثم أبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في أي المال الزكاة فأبان في المال الذي فيه الزكاة أن منه ما تسقط عنه الزكاة ، ومنه ما تثبت عليه ، وأن من الأموال ما لا زكاة فيه ( قال ) : وكان فيما أبان من هذا مع غيره إبانة الموضع الذي وضع الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه وكتابه ، والدليل على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لله عز وجل فيه حكم [ ص: 4 ] والدليل على ما أراد الله تبارك وتعالى بحكمه أخاصا أراد أم عاما وكم قدر ما أراد منه ، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع من كتاب الله عز وجل ودينه في موضع كان كذلك في كل موضع وسنته لا تكون إلا بالإبانة عن الله تبارك وتعالى واتباع أمره .

باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ليس فيما دون خمس ذود صدقة } أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ليس فيما دون خمس ذود صدقة } ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( قال الشافعي ) : وبهذا نأخذ ولا أعلم فيه مخالفا لقيته ولا أعلم ثقة يرويه إلا عن أبي سعيد الخدري .

، فإذا أثبتوا حديثا واحدا مرة وجب عليهم أن يثبتوه أخرى ( قال الشافعي ) : وبين في السنة أن ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ، وأن في الخمس صدقة . باب كيف فرض الصدقة

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس أو ابن فلان ابن أنس " الشافعي يشك " { عن أنس بن مالك قال : هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله تعالى بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ، الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسر عليه أو عشرين درهما ، فإذا بلغت عليه الحقة وليس عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين } أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني لا أحفظ فيه ألا يعطي شاتين أو عشرين درهما ، ولا أحفظ إن استيسر عليه .

( قال الشافعي ) : وأحسب في حديث حماد عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى كما وصفت أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قال [ ص: 5 ] لي ابن طاوس " عند أبي كتاب من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي " ( قال الشافعي ) : وذلك إن شاء الله تعالى كما روى ابن طاوس وبين في قول أنس ( قال ) : وحديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع { عن عبد الله بن عمر أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها من الغنم في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الجمل ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة ، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون ، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الجمل فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان ، وفيما فوق ذلك إلى ثلثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق }

هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التي كان يأخذ عليها ( قال الشافعي ) : وبهذا كله نأخذ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة من أهل العلم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حديث سفيان أم لا " في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه بل لا أشك إن شاء الله تعالى إلا أنه حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم ، والخلطاء ، والرقة وهكذا إلا أني لا أحفظ إلا الإبل في حديثه ( قال الشافعي ) : فإذا قيل في سائمة الغنم هكذا فيشبه والله تعالى أعلم أن لا يكون في الغنم غير السائمة شيء ; لأن كلما قيل في شيء بصفة ، والشيء يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذا ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه ( قال الشافعي ) : بهذا قلنا لا يتبين أن يؤخذ من الغنم غير السائمة صدقة الغنم ، وإذا كان هذا هكذا في الإبل ، والبقر ; لأنها الماشية التي تجب فيها الصدقة دون ما سواها

( قال الشافعي ) : وإذا كان للرجل أربعة من الإبل فلا يكون فيها زكاة حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم لا زكاة في الزيادة على خمس حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغت ففيها شاتان ، فإذا زادت على عشر فلا زكاة في الزيادة حتى تكمل خمس عشرة ، فإذا كملتها ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ عشرين ، فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ، فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين سقطت الغنم فلم يكن في الإبل غنم بحال وكانت فيها بنت مخاض ، فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر ، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل ستا وثلاثين ، فإذا أكملتها ففيها بنت لبون ، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل ستا وأربعين ، فإذا كملتها ففيها حقة طروقة الفحل .

فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تكمل إحدى وستين ، فإذا كملتها ففيها جذعة ، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ستا وسبعين ، فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون ، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ إحدى وتسعين ، فإذا بلغتها ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت [ ص: 6 ] فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، فإذا بلغتها سقط الفرض الثاني واستقبل بها فرض ثالث فعدت كلها فكان في كل أربعين منها بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ( قال الشافعي ) وإبانة ذلك أن تكون الإبل مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث بنات لبون ، فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وثلاثين ، فإذا كملتها ففيها حقة وبنتا لبون ، فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وأربعين ، فإذا كملها ففيها حقتان وبنت لبون ، فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وخمسين ، فإذا كملتها ففيها ثلاث حقاق ثم ليس في زيادتها شيء حتى تكمل مائة وستين ، فإذا كملتها ففيها أربع بنات لبون ، فإذا زادت فليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائة وسبعين

فإذا بلغتها ففيها حقة وثلاث بنات لبون ، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وثمانين ، فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنتا لبون ، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وتسعين ، فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، فإذا زادت فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغتها فعلى المصدق أن يسأل ، فإن كانت أربع حقاق منها خيرا من خمس بنات لبون أخذها ، وإن كانت خمس بنات لبون خيرا أخذها لا يحل له غير ذلك ولا أراه يحل لرب المال غيره ، فإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى كان حقا عليه أن يخرج فضل ما بين ما أخذ منه وترك له فيعطيه أهل السهمان ( قال الشافعي ) : ثم هكذا كل ما اجتمع فيه الفرض في أربعمائة وغيرها أخذ المصدق الأفضل لأهل السهمان وأعطى ذلك رب المال ، فإن ترك له أخرج رب المال فضله ( قال الشافعي ) : وإن استوت قيم أربع حقاق وخمس بنات لبون كان للمصدق أن يأخذ من أي الصنفين شاء ; لأنه ليس هنالك فضل يدعه لرب المال ( قال الشافعي ) : وإن وجد المصدق أحد الصنفين ولم يجد الآخر أخذ الصنف الذي وجد ولم يأخذ الآخر كأن وجد أربع حقاق ولم يجد خمس بنات لبون فيأخذ الحقاق ، فإن وجد خمس بنات لبون ولم يجد الحقاق فيأخذ بنات اللبون ; لأنه ليس هنالك فرض ولا فضل يدعه ( قال الشافعي ) : وإذا كانت الإبل مائتين فوجد أربع بنات لبون وأربع حقاق فرأى أربع بنات لبون يقاربن الحقاق ولم يشك في أن لو كانت معهن واحدة منهن في أنها أفضل من الحقاق لم يكن له أن يأخذ إلا الحقاق ولم يكن له أن يكلفه ما ليس في إبله ، وهو يجد فريضته في إبله .

( قال ) : ولو كانت بنات لبون كما وصفت وهنالك حق فأراد أخذها وحقا أو أخذها وبنت مخاض ; لأنها دون بنت لبون ، وكان مع بنات اللبون خيرا للمساكين لم يكن ذلك له ; لأنه حينئذ يصير إلى فراق الفريضة ( قال ) : ولو كانت الحقاق مراضا أو ذوات نقص أو عيب لم يكن له أن يأخذ إلا بنات لبون إذا كانت صحاحا ( قال ) : ولو كان الصنفان اللذان هما الفرض معا ناقصين وسائر الإبل صحاحا قيل له : إن أعطيت من أحد الصنفين صحاحا من حيث شئت قبلناه ، وإن لم تفعل أخذنا منك السن التي هي أعلى ورددنا عليك ، أو السن التي هي أسفل وأخذنا منك

( قال الشافعي ) : وإن كانت الإبل معيبة كلها أو بعضها معيبة إلا الأقل من عدد الصدقة كأن الصدقة خمس أو أربع ، والصحيح ثلاث أو اثنتان قيل له : نأخذ منك الصحيح الذي عندك وعليك ما يبقى من الصحيح صحيحا مثله ، فإن جئت به وإلا أخذنا منك الصحيح الأعلى ورددنا عليك ، أو الصحيح الأسفل وأخذنا منك ، ولا نأخذ منك مريضا ، وفي الإبل عدد صحيح .

( قال الشافعي ) : وإذا كانت الإبل خمسا وعشرين فلم يكن فيها بنت مخاض أخذ منها ابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فيها فالخيار لرب المال يأتي بأيهما شاء وأيهما جاء به فهو فريضة ، فإن جاء بهما معا لم يكن للمصدق أن يأخذ إلا ابنة مخاض ; لأنها الفرض الأول الذي لا فرض غيره ، وهي موجودة .

التالي السابق


الخدمات العلمية