( قال ) : فإذا الشافعي قضي عنه الواجب أولا ، فإن كان في ماله سعة أو كان له من يحج عنه قضى النذر عنه بعده . مات ولم يقض النذر ولا الواجب
( قال ) : وإن الشافعي كان الحج الواجب عليه ثم قضى عنه النذر بعده إذا كان إحرام غيره عنه ، إذا أراد تأدية الفرض عنه يقوم مقام إحرام نفسه عنه في الأداء عنه ، فكذلك هو في النذر عنه والله أعلم ، ولو حج عنه رجل بإجارة أو تطوع ينوي عنه قضاء النذر ، كان أحب إلي وأجزأ عنه . حج عنه رجلان هذا الفرض وهذا النذر