المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص
( قال ) قال الله - تبارك وتعالى - : { الشافعي فجزاء مثل ما قتل من النعم } .
( قال ) والمثل مثل صفة ما قتل وشبهه ، الصحيح بالصحيح والناقص بالناقص والتام بالتام . الشافعي
( قال ) ولا تحتمل الآية إلا هذا ولو تطوع فأعطى بالصغير والناقص تاما كبيرا كان أحب إلي ولا يلزمه ذلك . الشافعي
أخبرنا [ ص: 221 ] سعيد بن سالم عن أنه قال ابن جريج : أرأيت لو قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص فمثله أغرم إن شئت ؟ قال : نعم . قال لعطاء فقلت : له وواف أحب إليك ؟ قال : نعم . ابن جريج
أخبرنا سعيد بن سالم عن أنه قال إن قتلت ولد ظبي ففيه ولد شاة مثله أو قتلت ولد بقرة وحشي ففيه ولد بقرة إنسي مثله . قال : فإن قتلت ولد طائر ففيه ولد شاة مثله فكل ذلك على ذلك ابن جريج