وإن تصدق بقيمة ما أكل منه وكل ما كان أصله تطوعا مثل الضحايا والهدايا تطوعا أكل منه وأطعم وأهدى وادخر وتصدق وأحب إلي أن لا يأكل ولا يحبس إلا ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث وإن أكل من الهدي الواجب أجزأه أن يشتري هديا من " لم يقلد هديه ولم يشعره قارنا كان أو غيره منى " أو مكة ثم يذبحه مكانه لأنه ليس على الهدي عمل إنما العمل على الآدميين والنسك لهم وإنما هذا مال من أموالهم يتقربون به إلى الله عز وجل ولا بأس أن وكذلك لو كانوا سبعة وجبت على كل واحد منهم شاة أو محصرين ويخرج كل واحد منهم حصته من ثمنها . يشترك السبعة المتمتعون في بدنة أو بقرة
( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبي الزبير قال : { جابر بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة } . نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم