. الإحصار بالمرض وغيره
( قال ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي سفيان عن عن أبيه عن ابن طاوس وغيره ، عن ابن عباس أنه قال : لا حصر إلا حصر العدو وزاد أحدهما " ذهب الحصر الآن " . ابن عباس
( قال ) : والذي يذهب إلي أن الحصر الذي ذكر الله عز وجل يحل منه صاحبه حصر العدو ، فمن حبس بخطأ عدد أو مرض ، فلا يحل من إحرامه ، وإن احتاج إلى دواء ، عليه فيه فدية أو تنحية أذى فعله [ ص: 241 ] وافتدى ، ويفتدي في الحرم بأن يفعله ويبعث بهدي إلى الشافعي الحرم : فمتى أطاق المضي مضى فحل من إحرامه بالطواف والسعي ، فإن كان معتمرا فلا وقت عليه ، ويحل ويرجع وإن كان حاجا فأدرك الحج ، فذاك ، وإن لم يدرك ، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، وعليه حج قابل وما استيسر من الهدي ، وهكذا من أخطأ العدد