ذبائح نصارى العرب
( قال ) أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار سعد الفلجة مولى عمر أو ابن سعد الفلجة أن رضي الله عنه قال ما عمر بن الخطاب نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم ( قال ) أخبرنا الشافعي الثقفي عن أيوب عن عن عبيدة عن ابن سيرين رضي الله عنه أنه قال " لا تأكلوا ذبائح علي نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر " .
( قال ) كأنهما ذهبا إلى أنهم لا يضبطون موضع الدين فيعقلون كيف الذبائح وذهبوا إلى أن الشافعي أهل الكتاب هم الذين أوتوه لا من دان به بعد نزول القرآن وبهذا نقول لا تحل نصارى العرب بهذا المعنى والله أعلم . وقد روى ذبائح عكرمة عن أنه أحل ذبائحهم وتأول { ابن عباس ومن يتولهم منكم فإنه منهم } وهو لو ثبت عن كان المذهب إلى قول ابن عباس [ ص: 255 ] عمر رضي الله تعالى عنهما أولى ومعه المعقول فأما { وعلي من يتولهم منكم فإنه منهم } فمعناها على غير حكمهم وهكذا القول في صيدهم من أكلت ذبيحته أكل صيده ومن لم تحل ذبيحته لم يحل صيده إلا بأن تدرك ذكاته .