الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإذا نذر الرجل عدد صوم صامه إن شاء متفرقا ، وإن شاء متتابعا ( قال ) وإذا نذر صيام أشهر ، فما صام منها بالأهلة صامه ، عددا ما بين الهلالين ، إن كان تسعة وعشرين وثلاثين .

فإن صامه بالعدد ، صام عن كل شهر ثلاثين يوما . وإذا نذر صيام سنة بعينها ، صامها كلها إلا رمضان ، فإنه يصوم لرمضان ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ولا قضاء عليه . كما لو قصد بنذر أن يصوم هذه الأيام ، لم يكن عليه نذر ولا قضاء ، فإن نذر سنة بغير عينها ، قضى هذه الأيام كلها حتى يوفي صوم سنة كاملة ، وإن حال بينه وبينه مرض أو خطأ عدد أو نسيان أو توان ، قضاه إذا زعمت [ ص: 284 ] أنه يهل بالحج فيحصر بعدو فلا يكون عليه قضاء ، كان من نذر حجا بعينه مثله ، وما زعمت أنه إذا أحصر فإن عليه القضاء أمرته أن يقضيه إن نذره فأحصر . وهكذا إن نذر أن يصوم سنة بعينها فمرض ، قضاها إلا الأيام التي ليس له أن يصومها . فإن قال قائل فلم تأمر المحصر إذا أحصر بالهدي ولا تأمر به هذا ؟ قلت : آمره به للخروج من الإحرام ، وهذا لم يحرم فآمره بالهدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية