( قال ) رحمه الله تعالى ومن الشافعي فعليه الكفارة ومن حلف بالله ، أو باسم من أسماء الله فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله لعمري لا كفارة عليه وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { حلف بشيء غير الله جل وعز مثل أن يقول الرجل ، والكعبة وأبي ، وكذا ، وكذا ما كان فحنث } أخبرنا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت قال حدثنا ابن عيينة الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه قال { يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر رضي الله تعالى عنه والله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا عمر } . سمع النبي صلى الله عليه وسلم
( قال ) رحمه الله تعالى فكل من الشافعي كرهت له وخشيت أن تكون يمينه معصية وأكره الأيمان بالله على كل حال إلا فيما كان لله طاعة مثل البيعة على الجهاد وما أشبه ذلك حلف بغير الله