( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي أجزأت عنه وإنما لا تجزي في قول من لا يبيع أم الولد إذا ولدت بعد شرائه إياها ووضعها لستة أشهر فصاعدا ; لأنها تكون بذلك أم ولد ، فأما ما كان قبل ذلك فلا تكون به أم ولد كانت الجارية حاملا من زوجها ، ثم اشتراها زوجها ، فأعتقها في كفارة