( قال ) رحمه الله تعالى : إذا إذا الشافعي حنث بلحم الإبل ، والبقر ، والغنم ، والوحوش والطير كله لأنه كله لحم ليس له اسم دون اللحم ولا [ ص: 84 ] يحنث في الحكم بلحم الحيتان ; لأن اسمه غير اسمه فالأغلب عليه الحوت ، وإن كان يدخل في اللحم ويحنث في الورع به حلف الرجل أن لا يأكل لحما