الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا اغتصب الرجل الجارية فأعتقها ، أو باعها ممن أعتقها ، أو اشتراها شراء فاسدا فأعتقها ، أو باعها ممن أعتقها فالبيع باطل ، وإذا بطل البيع لم يجز عتق المبتاع ; لأنه غير مالك وهي مملوكة للمالك الأول البائع بيعا فاسدا ، ولو تناسخها ثلاثون مشتريا فأكثر وأعتقها أيهم شاء إذا لم يعتقها البائع الأول فالبيع كله باطل ويترادون ; لأنه إذا كان بيع المالك الأول الصحيح الملك فاسدا فباعها الذي لا يملكها فلا يجوز بيعه فيها بحال ولا بيع من باع بالملك عنه ، والبيع إذا كان فاسدا لم يملك به ومن أعتق ما لا يملك لم يجز عتقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية