وإذا فإن ورث الرجل ميراثا دارا ، أو أرضا ، أو غير ذلك فادعى رجل فيها دعوى ولم تكن له بينة فأراد أن يستحلف الذي ذلك في يديه رضي الله عنه كان يقول اليمين على علمه أنه لا يعلم لهذا فيه حقا ، وكذلك كان أبا حنيفة يقول أيضا وإنما جعل ابن أبي ليلى رضي الله عنه على هذا اليمين على علمه ; لأن الميراث لزمه إن شاء وإن أبى ، والبيع لا يلزمه إلا بقبول ، وإذا كان الشيء لا يلزمه إلا بفعله وقبول منه مثل البيع ، والهبة والصدقة فاليمين في ذلك ألبتة ، والميراث لو قال لا أقبله كان قوله ذلك باطلا ، وكان الميراث له لازما فلذلك كانت اليمين على علمه في [ ص: 136 ] الميراث وبه يأخذ ، وكان أبو حنيفة يقول اليمين عليه على علمه في جميع ما ذكرت لك من بيع وغير ذلك ابن أبي ليلى