( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فعليه كراء الموضع الذي تكاراها إليه الكراء الذي تكاراها به وعليه من حين تعدى إلى أن ردها كراء مثلها من ذلك الموضع ، وإذا عطبت لزمه الكراء إلى الموضع الذي عطبت فيه وقيمتها وهذا مكتوب في كتاب الإجارات تكارى الرجل الدابة إلى موضع فجاوزه إلى غيره