وسئل رحمه الله تعالى عن المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه فيه عناق أو جفرة أو شبه ذلك فقال : لا يجزي في هدي الصيد إلا ما يجزي في هدي المتعة الجذع بن الضأن إذا كان عظيما أو الثني من المعز والبقر والإبل فما فوق ذلك لا يجزي ما دون ذلك ألا ترى إلى قول الله عز وجل في كتابه في جزاء الصيد { أبو حنيفة هديا بالغ الكعبة } وسألت عن ذلك فقال يبعث به وإن كان عناقا أو حملا قال ابن أبي ليلى رحمه الله : أخذ بالأثر في العناق والجفرة وقال أبو يوسف رحمه الله في ذلك كله قيمته وبه يأخذ ( قال أبو حنيفة ) : رحمه الله تعالى وإذا أصاب الرجل صيدا صغيرا فداه بشاة صغيرة لأن الله عز وجل يقول : { الشافعي مثل } والمثل مثل الذي يفدى فإذا كان كبيرا كان كبيرا وإذا كان الذي يفدى صغيرا كان صغيرا ولا أعلم لا يجوز أن يفدى الصيد الصغير بصغير مثله من الغنم إلا خالف القرآن والآثار والقياس والمعقول وإذا كان يزعم أن الصيد محرم كله فزعم أنه تفدى الجرادة بتمرة أو أقل من تمرة لصغرها وقلة قيمتها وتفدى بقرة الوحش ببقرة لكبرها فكيف لم يزعم أنه يفدى الصغير بالصغير وقد فدى الصغير بصغير والكبير بكبير وقد قال الله عز وجل { فجزاء مثل ما قتل من النعم } وإنما رفع وخفض بالمثل عنده فكيف يفدي بتمرة ولا يفدي بعناق وما للضحايا وهدي المتعة وجزاء الصيد هل رآه قياس البقرة بأن قال : يكفيه شاة كما يكفي المتمتع أو المضحي أو قاسه حين أصاب المحرم جرادة بأن قال : لا يجزي المحرم إلا شاة كما لا يجزي المضحي والمتمتع إلا شاة فإن قال : لا قيل ألأن جزاء الصيد كما قال الله تبارك وتعالى مثل وإنما المثل صغيرا أو كبيرا على قدر المصاب فإن قال : نعم قيل : فما أضلك عن الجفرة إذا كانت مثل ما أصيب وإن كنت تقلد جزاء الصيد حين أصاب المحرم رضي الله تعالى عنه وحده في أقضية لا [ ص: 156 ] حجة لك في شيء منها إلا تقليده فكيف خالفته ومعه القرآن والقياس والمعقول وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وقضى في الضب بجدي قد جمع الماء والشجر وقضى عمر رضي الله عنه في اليربوع بجفرة أو جفر وقضى ابن مسعود رضي الله عنه في أم حبين بحلان من الغنم يعني حملا . عثمان