وإذا فإن قذف الرجل وهو عبد امرأته وهي حرة وقد أعتق نصف العبد أحد الشريكين وهو يسعى للآخر في نصف قيمته رضي الله تعالى عنه كان يقول : هو عبد ما بقي عليه شيء من السعاية وعليه حد العبد وكان أبا حنيفة يقول : هو حر وعليه اللعان وبه يأخذ ، وكذلك لو شهد شهادة أبطلها ابن أبي ليلى وأجازها أبو حنيفة ( قال ابن أبي ليلى ) : رحمه الله تعالى : ويحد العبد والأمة في كل شيء حد العبد والأمة حتى تكمل فيهما جميعا الحرية ولو بقي سهم من ألف سهم فهو رقيق ( قال الشافعي ) : وكذلك لا يحد له حتى تكمل فيه الحرية ولا يقص له من جرح حتى يستكمل العبد الحرية ، ولو قذف رجل هذا العبد الذي يسعى في نصف قيمته لم يكن عليه حد في قول الشافعي لأنه بمنزلة العبد وكان على قاذفه الحد في قول أبي حنيفة وبه يأخذ ، ولو ابن أبي ليلى لم يكن عليه القصاص في قول قطع هذا العبد يد رجل متعمدا وبه يأخذ وهو بمنزلة العبد وكان عليه القصاص في قول أبي حنيفة وهو بمنزلة الحر في كل قليل أو كثير أو حد أو شهادة أو غير ذلك وهو في قول ابن أبي ليلى بمنزلة العبد ما دام عليه درهم من قيمته وكذلك هو في قولهما جميعا لو أعتق جزءا من مائة جزء أو بقي عليه جزء من مائة جزء من كتابته إن شاء الله تعالى . أبي حنيفة