وإذا كانت لم يكن لها خيار في النكاح في قول أمة بين اثنين ولها زوج عبد أعتقها أحد موليها وقضى عليها بالسعاية للآخر حتى تفرغ من السعاية وتعتق وكان لها الخيار في قول أبي حنيفة يوم يقع العتق عليها وبه يأخذ ، ولو طلقت يومئذ كانت عدتها وطلاقها في قول ابن أبي ليلى عدة أمة وطلاق أمة وكانت عدتها وطلاقها في أبي حنيفة عدة حرة وطلاق حرة ولو لم يكن لها زوج وأرادت أن تتزوج لم يكن لها ذلك حتى يأذن الذي له عليها السعاية فهي في قول ابن أبي ليلى بمنزلة الأمة وفي قول أبي حنيفة بمنزلة الحرة . ابن أبي ليلى