باب الصلاة في الكعبة .
وسألت عن الشافعي الكعبة المكتوبة فقال : يصلي فيها المكتوبة والنافلة وإذا صلى الرجل وحده فلا موضع يصلي فيه أفضل من الرجل يصلي في الكعبة فقلت : أفيصلي فوق ظهرها ؟ فقال : إن كان بقي فوق ظهرها من البناء شيء يكون سترة صلى فوق ظهرها المكتوبة والنافلة وإن لم يكن بقي عليه بناء يستر المصلي لم يصل إلى غير شيء من البيت فقلت : فما الحجة فيما ذكرت ؟ فقال : أخبرنا للشافعي عن مالك عن نافع { ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بلال الكعبة } فقلت عن : فهل خالفك في هذا غيرك ؟ فقال : نعم دخل للشافعي أسامة وبلال فقال وعثمان بن طلحة نظر فإذا هو إذا صلى في أسامة البيت في ناحية ترك شيئا من البيت لظهره فكره أن يدع شيئا من البيت لظهره فكبر في نواحي البيت ولم يصل فقال قوم : لا تصلح الصلاة في الكعبة بهذا الحديث وهذه العلة ، فقلت : فما حجتك عليهم ؟ فقال : قال للشافعي صلى وكان من قال صلى شاهدا ، ومن قال لم يصل ليس بشاهد فأخذنا بقول بلال وكانت الحجة الثابتة عندنا أن المصلي خارجا من بلال البيت إنما يستقبل منه موضع متوجهه لا كل جدرانه فكذلك الذي في بطنه يستقبل موضع متوجهه لا كل جدرانه ، ومن كان البيت مشتملا عليه فكان يستقبل موضع متوجهه كما يستقبل الخارج منه موضع متوجهه كان في هذا الموضع أفضل من موضع الخارج منه أين كان فقلت فإنا نقول : يصلي فيه النافلة ، ولا يصلي فيه المكتوبة . للشافعي
( قال ) رحمه الله تعالى : هذا القول غاية في الجهل إن كان كما قال من خالفنا لا تصلى فيه النافلة ولا تصلى فيه المكتوبة وإن كان كما رويتم فإن النافلة في الأرض لا تصلح إلا حيث تصلح المكتوبة ، والمكتوبة إلا حيث تصلح النافلة أو رأيت المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل حول الشافعي المدينة وبين المدينة ومكة وبالمحصب ولم يصل هنالك مكتوبة أيحرم أن يصلي هنالك مكتوبة وأن صلاته النافلة في موضع من الأرض تدل على أن الصلاة المكتوبة تجوز فيه .