باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة .
سألت عن الوتر الشافعي ؟ قال : نعم والذي أختار أن أصلي عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقلت أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء : فما الحجة في أن يجوز بواحدة فقال : الحجة فيه السنة [ ص: 215 ] والآثار . للشافعي
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك نافع عن وعبد الله بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } ؟ . صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عروة عن { عائشة } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ) : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب أن كان يوتر بركعة ، أخبرنا سعد بن أبي وقاص عن مالك أن نافع كان يسلم من الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته قال وكان ابن عمر يحيي الليل بركعة هي وتره وأوتر عثمان بواحدة فقال : معاوية : أصاب به ، فقلت ابن عباس : فإنا نقول : لا نحب لأحد أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر فقال : للشافعي لست أعرف لما تقول وجها والله المستعان إن كنتم ذهبتم إلى أنكم تكرهون أن يصلي ركعة منفردة فأنتم إذا صلى ركعتين قبلها ثم سلم تأمرونه بإفراد الركعة ; لأن من سلم من الصلاة فقد فصلها مما بعدها ألا ترى أن الرجل يصلي النافلة ركعات فيسلم في كل ركعتين فيكون كل ركعتين يسلم منهما منقطعتين من الركعتين اللتين قبلهما وبعدهما ، وأن السلام أفضل للفصل ألا ترى أن رجلا لو فاتته صلوات فقضاهن في مقام يفصل بينهن بسلام كانت كل صلاة غير الصلاة التي قبلها وبعدها لخروجه من كل صلاة بالسلام فإن كان إنما أردتم أنكم كرهتم أن يصلي واحدة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر منها ، فإنما نستحب أن يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وإن كان أردتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الشافعي } فأقل مثنى أربع فصاعدا ، وواحدة غير مثنى وقد أمر بواحدة في الوتر كما أمر بمثنى . صلاة الليل مثنى مثنى
( قال ) رحمه الله تعالى : وقد أخبرنا الشافعي عبد المجيد عن عن ابن جريج عن أبيه عن هشام بن عروة { عائشة } فقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن : فما معنى هذا ؟ قال : هذه نافلة يسع أن نوتر بواحدة وأكثر ونختار ما وصفت من غير أن نضيق غيره وقولكم - والله يغفر لنا ولكم - لا يوافق سنة ، ولا أثرا ، ولا قياسا ، ولا معقولا ، قولكم خارج من كل شيء من هذا ، وأقاويل الناس إما أن يقولوا : لا يوتر إلا بثلاث كما قال بعض المشرقيين ولا يسلم في واحدة منهن لئلا يكون الوتر واحدة وأنتم تأمرون بالسلام فيها فإذا أمرتم به فهي واحدة وإن قلتم كرهناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر بواحدة ليس قبلها شيء فلم يوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليس قبلهن شيء وقد استحسنتم أن توتروا بثلاث . للشافعي