باب . القراءة في العيدين والجمعة
سألت : بأي شيء تحب أن يقرأ في العيدين فقال : ب " ق " و { الشافعي اقتربت الساعة } وسألته بأي شيء تستحب أن يقرأ في الجمعة فقال : في الركعة الأولى بالجمعة وأختار في الثانية { إذا جاءك المنافقون } ولو قرأ { هل أتاك حديث الغاشية } أو { سبح اسم ربك الأعلى } كان حسنا لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها كلها فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ فقال إبراهيم وغيره عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في إثر سورة الجمعة [ ص: 216 ] { أبي هريرة إذا جاءك المنافقون } ( قال ) رحمه الله تعالى وأخبرنا الشافعي عن مالك ضمرة بن سعيد المازني عن أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سأل الضحاك بن قيس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة فقال : كان يقرأ ب { النعمان بن بشير هل أتاك حديث الغاشية } ( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك ضمرة بن سعيد المازني عن { عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سأل عمر بن الخطاب ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الأضحى والفطر ؟ فقال : كان يقرأ ب { أبا واقد الليثي ق والقرآن المجيد } و { اقتربت الساعة } } فقلت أن : فإنا لا نبالي بأي سورة قرأ فقال : ولم لا تبالون ، وهذه روايتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : لأنه يجزيه فقال : أو رأيتم إذ أمرنا بالغسل للإهلال والصلاة في المعرس وغير ذلك اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ لو قال قائل : لا نستحبه أو لا نبالي أن لا نفعله ; لأنه ليس بواجب هل الحجة عليه إلا كهي عليكم ؟ أو رأيتم إذا استحببنا ركعتي الفجر والوتر وركعتين بعد المغرب ، وأن يطيل في الصبح والظهر ، ويخفف في المغرب لو قال قائل : لا أبالي أن لا أفعل من هذا شيئا هل الحجة عليه إلا أن تقول : قولكم : لا أبالي جهالة وترك للسنة ؟ ينبغي أن تستحبوا ما صنع رسول الله بكل حال . . للشافعي