باب في بيع الحيوان قد سألت عن الشافعي فقال : لا ربا في الحيوان يدا بيد ونسيئة ولا يعدو الربا في زيادة الذهب والورق والمأكول والمشروب فقلت : وما الحجة فيه ؟ فقال : فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وعن بيع الحيوان وغيره من رواية أهل ابن عباس البصرة ومن حديث أحاديث ( قال مالك ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ابن عمر بالربذة ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن صالح بن كيسان الحسن بن محمد بن علي أن باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل ( قال عليا ) : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن كان يقول : لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاث المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ( قال ابن المسيب ) : أخبرنا الشافعي أنه سأل مالك عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل قال : لا بأس به ( قال ابن شهاب ) : وبهذا [ ص: 272 ] كله نقول وخالفتم هذا كله ومثل هذا يكون عندكم العمل لأنكم رويتم عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجلين من التابعين أحدهما أسن من الآخر وقلتم لا يجوز البعير بالبعيرين إلا أن تختلف رحلتهما ونجابتهما فيجوز فإن أردتم بها قياسا على التمر بالتمر فذلك لا يصلح إلا كيلا بكيل ولو كان أحد التمرين خيرا من الآخر ولا يصلح شيء من الطعام بشيء من الطعام نسيئة وأنتم تجيزون بعض الحيوان ببعض نسيئة فلم تتبعوا فيه من رويتم عنه إجازته ممن سميت ولم تجعلوه قياسا على غيره وقلتم فيه قولا متناقضا خارجا من السنة والآثار والقياس والمعقول لعمري إن حرم البعير بالبعيرين مثله في الرحلة والنجابة ما يعدو أن يحرم خبرا والخبر يدل على إحلاله وقد خالفتموه ولو حرمتموه قياسا على ما الزيادة في بعضه على بعض الربا لقد خالفتم القياس وأجزتم البعير بالبعيرين مثله وزيادة دراهم وليس يجوز التمر بالتمر وزيادة دراهم ولا شيء من الأشياء وما علمت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولكم وإن عامة المفتين الشافعي بمكة والأمصار لعلى خلاف قولكم وإن قولكم لخارج من الآثار يخالفها كلها ما رويتم منها وروى غيركم خارج من القياس والمعقول فكيف جاز لأحد قول يستدرك فيه ما وصفت ثم لا يستدرك في قليل من قوله بل في كثير والله المستعان .