( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عروة بن أذينة قال : خرجت مع جدة لي فسألت عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كانت ببعض الطريق عجزت فقال عبد الله بن عمر : مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت قال عبد الله : وعليها الهدي ( قال مالك ) : أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد أنه قال : كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت وغيره فقالوا : عليك هدي فلما قدمت عطاء بن أبي رباح المدينة سألت فأمروني أن أمشي من حيث عجزت فمشيت مرة أخرى ( قال ) : فرويتم عن الشافعي أنه أمرها أن تمشي ورويتم ذلك عمن سأل ابن عمر بالمدينة ولم ترووا عنهم أنهم أمروها بهدي فخالفتم في أمرها بهدي وهذا عندكم إجماع بالمدينة ورويتم أن وغيره أمروه بهدي ولم يأمروه بمشي فخالف في رواية نفسه عطاء عطاء والمدنيين ولا أدري أين العمل الذي تدعون من قولكم ولا أين الإجماع منه هذا خلافهما فيما رويتم وخلاف رواية غيركم عن وابن عمر وغيره وما يجوز من هذا إلا واحد من قولين إما قول ابن عمر يمشي ما ركب حتى يكون بالمشي كله وإما أن لا يكون عليه عودة لأنه قد جاء بحج أو عمرة وعليه هدي مكان ركوبه وإما أن يمشي ويهدي فقد كلفه الأمرين معا وإنما ينبغي أن يكون عليه أحدهما والله أعلم . ابن عمر