الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو جاء المكاتب سيده بتمام كتابته فقبضها السيد ثم قال له أنت حر ثم بان المال مستحقا وقال السيد : إنما أردت الإخبار بعتقه بالأداء ولم أرد تنجيز عتقه فالقول قوله ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل ، وقد نص أحمد في رواية المروذي في رجل قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق ، فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال قد فعلت أنت طالق ، وقال يقع طلاقه على امرأته ، فنص على وقوع طلاقه ، مع أن الظاهر أنه أراد الإخبار بوقوع طلاقها المحلوف به على خروجها ولم يدنيه في ذلك . وأيضا فلو قيل أنه قصد إنشاء الطلاق فإنه إنما أوقعه عليها بخروجها الذي منعها منه ولم يكن موجودا ، وهذا يشهد لقول القاضي فيما إذا قال لزوجته أنت طالق أن دخلت الدار . بفتح الهمزة أنها تطلق مطلقا سواء كانت قد دخلت أو لم تدخل ، خلافا لما ذكره ابن أبي موسى أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت من قبل ; لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها ، وكذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له قد زنت زوجتك فقال هي طالق ، ثم تبين له أنها لم تكن زنت أنها لا تطلق .

وجعل السبب كالشرط اللفظي أولى ، وهذا هو قول عطاء بن أبي رباح .

التالي السابق


الخدمات العلمية