الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
" تنبيهان " :

أحدهما : لو أطلق العفو عن الجاني عمدا فهل يتنزل عفوه على القود والدية أو على القود وحده ، وحكى صاحب المحرر ثلاثة أوجه .

أحدها وذكر أنه المنصوص أنه ينصرف إليها جميعا ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية مهنا .

والثاني : ينصرف إلى القود وحده إلا أن يقر بقوري بإرادة [ ص: 307 ] الدية مع القود .

والثالث يكون عفوا عنهما إلا أن يقول لم أرد الدابة فيحلف ويقبل منه .

وفي الترغيب إن قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية ، وإن قلنا أحد شيئين انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين والأخرى يسقطان جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية