الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : امرأة المفقود تتزوج بعد انتظار أربع سنين ويقسم ماله حينئذ ; لأن الظاهر موته ، وإن كان الأصل بقاؤه لكن هل يثبت له أحكام المعدوم من حين فقده أو لا يثبت إلا من حين إباحة أزواجه وقسمة ماله ؟ على وجهين ، ينبني عليهما لو مات له في مدة انتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريثه منه أم لا ؟ [ ص: 342 ] ونص أحمد على أنه يزكي ماله بعد مدة انتظاره معللا بأنه مات وعليه زكاة وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموتى إلا بعد مدة وهو الأظهر ، ويلتحق بهذا أن امرأة المفقود بعد مدة انتظارها تعتد للوفاة ثم تباح للأزواج فهل تجب لها النفقة من ماله في مدة العدة كما في مدة الانتظار أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يجب وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في الإقناع . وقال أبو البركات في الشرح : هو قياس المذهب عندي ; لأنه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار فصارت معتدة للوفاة .

والثاني : يجب لها النفقة قاله القاضي ; لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم توجد هاهنا وكذا ذكر صاحب المغني وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضا ; لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية