( القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة ) : فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف ، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك ، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر ، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل ، وتارة يخرج في المسألة خلاف ، فهذه أربعة أقسام . القسم الأول . ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية وهي قول من يجب العمل بقوله ، وله صور كثيرة جدا : منها : إذا تعارض الأصل والظاهر . شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه
ومنها : . شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه
ومنها : . [ ص: 339 ] إخبار الثقة العدل بأن كلبا ولغ في هذه الإناء
ومنها : إخباره بدخول وقت الصلاة .