الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
" القاعدة الثانية " في العفو عن القصاص وله ثلاثة أحوال .

أحدها أن يقع العفو إلى الدية وفيه طريقان إحداهما ثبوت الدية على الروايتين [ وهي طريقة القاضي والثانية : بناؤه على الروايتين ] .

[ ص: 305 ] فإن قلنا موجبه أحد شيئين ثبتت الدية وإلا لم يثبت شيء بدون تراض منهما وهي طريقة أبي الخطاب وابن عقيل وذكرها القاضي أيضا في المضاربة ، فيكون القود باقيا بحاله ; لأنه لم يرض بإسقاطه إلا بعوض ولم يحصل له .

التالي السابق


الخدمات العلمية