( الفائدة السادسة ) لو كان لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه . النصاب غائبا عن مالكه لا يقدر على الإخراج منه
نص عليه في رواية أحمد وصرح به الشيخ مهنا في موضع من شرح الهداية لأن الزكاة مواساة فلا يلزم أداؤها قبل التمكن من الانتفاع بالمال المواسي منه ، ونص مجد الدين في رواية أحمد ابن تواب فيمن وجب عليه زكاة مال فأقرضه أنه لا يلزمه أداء زكاته حتى يقبضه لأن عوده مرجو بخلاف التالف بعد الحول وهذا لعله يرجع إلى أن أداء الزكاة يجب على الفور .
وقال القاضي يلزمه أداء زكاته قبل قبضه لأنه في يده حكما ولهذا يتلف من ضمانه بخلاف الدين الذي في ذمة غريمه ، وكذلك ذكر صاحب شرح الهداية في موضع آخر وأشار في موضع [ ص: 374 ] إلى بناء ذلك على محل الزكاة فإن قلنا : الذمة ، لزمه الإخراج عنه من غيره ; لأن زكاته لا تسقط بتلفه بخلاف الدين ، وإن قلنا : العين ، لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه والصحيح الأول ووجوب الزكاة عن الغائب إذا تلف قبل قبضه مخالف لكلام وابن عقيل أحمد