( الفائدة الحادية عشرة ) [ ص: 382 ] وفيها طريقان : الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه
أحدهما : على الخلاف فإن قلنا : هي فسخ جازت وإن قلنا بيع لم يجز وهي طريقة القاضي في روايتهما وصاحب الروضة وابن عقيل وابن الزاغوني .
والثانية : جواز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر