( ومنها ) ، وفيه للأصحاب طرق أحدها البناء على ملكه وعدمه فإن قلنا يملك فله التكفير بالمال في الجملة وإلا فلا وهذه طريقة تكفيره بالمال في الحج والأيمان والظهار ونحوها القاضي وأبي الخطاب وأكثر المتأخرين ; لأن التكفير بالمال يستدعي ملك المال فإذا كان هذا غير قابل للملك بالكلية ففرضه الصيام خاصة وعلى القول بالملك فإنه يكفر بالإطعام وهل يكفر بالعتق ؟ على روايتين لأن العتق يقتضي الولاء والولاية والإرث وليس العبد من أهلها . وابن عقيل
وهل يلزمه التكفير بالمال أو يجوز له مع إجزاء الصيام المتوجه إن كان في ملكه مال فأذن له السيد بالتكفير منه لزمه ذلك وإن لم يكن في ملكه بل أراد السيد أن يملكه ليكفر لم يلزمه كالحر المعسر إذا بذل له مال . وعلى هذا يتنزل ما ذكره صاحب المغني من لزوم التكفير بالمال في الحج ونفي اللزوم في الظهار [ ص: 387 ]
( الطريقة الثانية ) : أن في تكفيره بالمال بإذن السيد روايتين مطلقتين سواء قلنا يملك أو لا يملك حكاها في المجرد عن شيخه القاضي ابن حامد وغيره من الأصحاب وهي طريقة أبي بكر فوجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك أن يملكه ضعيف لا يحتمل المواساة ولهذا لم يجب فيه الزكاة ولا نفقة الأقارب فكذلك الكفارات والوجه تكفيره بالمال مع القول بانتفاء ملكه . مأخذان :
أحدهما : أن تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد وإباحة له أن يكفر من ماله والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله في ملك المكفر عنه ، كما يقول في رواية في كفارة المجامع في رمضان إذا عجز عنها وقلنا لا يسقط تكفير غيره عنه إلا بإذنه جاز أن يدفعها إليه وكذلك في سائر الكفارات على إحدى الروايتين ولو كانت قد دخلت في ملكه لم يجز أن يأخذها هو لأنه لا يكون حينئذ إخراجا للكفارة
( والمأخذ الثاني ) : أن العبد ثبت له في ملك قاصر بحسب حاجته إليه وإن لم يثبت له الملك المطلق التام فيجوز أن يثبت له في المال المكفر به ملك ينتج له التكفير بالمال دون بيعه وهبته كما أثبتنا له في الأمة ملكا قاصرا أبيح له التسري بها دون بيعها ولا هبتها على ما سنذكره وهذا اختيار الشيخ تقي الدين .
ووجه التفريق بين العتق والإطعام أن التكفير بالعتق محتاج إلى ملك بخلاف الإطعام ذكره ابن أبي موسى ولهذا لو أجزأته ولو أمر أن يعتق عنه ففي جزائه عنه روايتان ولو تبرع الوارث بالإطعام الواجب عن موروثه صح ولو تبرع عنه بالعتق لم يصح ولو أعتق الأجنبي عن الموروث لم يصح ولو أطعم عنه فوجهان أمر من عليه الكفارة رجلا أن يطعم عنه ففعل
( الطريقة الثالثة ) أنه لا يجزئ التكفير بغير الصيام بحال على كلا الطريقين وهي ظاهر كلام في كتاب الظهار وصاحب التلخيص وغيرهما لأن العبد وإن قلنا يملك فإن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة كما سبق فلا يكون مخاطبا بالتكفير بالمال بالكلية فلا يكون فرضه غير الصيام بالأصالة بخلاف الحر العاجز فإنه قابل للتملك ومن هاهنا والله أعلم قال أبي الخطاب العبد أيضا إذا حنث ثم عتق لا يجزئه التكفير بغير الصوم بخلاف المعسر إذا حنث ثم أيسر . الخرقي
وقال أيضا في العبد : إذا فاته الحج أنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما وقال في الحر المعسر : إنه يصوم في الإحصار صيام التمتع والفرق بينهما أن العبد ليس من أهل الملك القابل لتعلق الواجبات به فيتعلق به وجوب الصيام بالأصالة وفدية الفوات والإحصار ولم يرد فيها نص بغير الهدي فأوجبنا على العبد صياما يقوم مقام الهدي ويعدل قيمة الشاة كما وجب في جزاء الصيد لأن هذا الصيام واجب بالأصالة ليس بدلا عن الهدي ويعدل الهدي ، وشبيه به فيكون فرض العبد بالأصالة بخلاف الحر المعسر فإن الواجب في ذمته بالأصالة هو الهدي فإن عجز عنه انتقل إلى البدل الذي شرع للهدي وهو صيام المتعة .