ومنها : زال ائتمانه وبقي مضمونا عليه ولم تبطل توثقته وحكى الرهن إذا تعدى المرتهن فيه في نظرياته احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد لأنه عقد لازم وحق للمرتهن على الراهن لا سيما إن كان مشروطا في عقد وقلنا يلزم بمجرد العقد فإن الراهن يجبر على تقبيضه فكيف يزول بالتعدي . ابن عقيل