ومنها : فهل يبطل كونه وصيا أم لا ؟ ذكر الوصي إذا تعدى في التصرف في المفردات [ فيه ] احتمالين : ابن عقيل
أحدهما : لا يبطل بل تزول أمانته سبتية ضامنا كالوكيل والثاني تبطل لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط فزالت ولايته بانتفاء شرطها كالحاكم إذا فسق .
وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون قيمة المثل وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل أو الثمن المقدر هل يصح أم لا لأن الأمانة معتبرة فيه ، واختيار صاحب المغني أنه لا يصح بيعه بدون ثمن المثل لكنه علل بمخالفة الإذن وهو منتقض بالوكيل .
ولهذا ألحقه في المجرد القاضي في الفصول ببيع الوكيل فصححاه وضمناه النقص ومثله إجارة الناظر للوقف بدون أجرة المثل . وابن عقيل