ومنها لو فله استرجاعها بالقول بدون إذن الحاكم على أصح الوجهين حكاهما باع أمة ثم أفلس المشتري قبل نقد الثمن والأمة موجودة بعينها بناء على نقض حكم الحاكم بخلافه فيكون كالفسخ المجمع عليه فلا يحتاج إلى حاكم ، ولو أقدم على التصرف فيها ابتداء لم ينفذ ولم يكن استرجاعا ، وكذلك الوطء ذكره القاضي في الخلاف لتمام ملك المفلس . وفي المجرد والفصول أن الوطء استرجاع وأن فيه احتمالا آخر بعدمه ، ويمكن تخريج هذا الخلاف في سائر التصرفات على طريقة من أثبت الخلاف في تصرف البائع في مدة الخيار لأن ملك المفلس غير تام بدليل منعه من التصرف في ماله لحق البائع فهو كالمشتري في مدة الخيار غير أن ضعف الملك ههنا طارئ وفي الذكر الخيار مبتدئ ولا أثر لذلك . القاضي