ومنها لو هل يكون تصرفه رجوعا ؟ المنصوص أن لا . قال وهب الأب لولده شيئا وقبضه الولد ثم تصرف الأب فيه بعد القبض في رواية أحمد أبي طالب إذا وهب لابنه جارية وقبضها الابن لم يجز للأب عتقها حتى يرجع فيها .
وقال في رواية ابن هانئ هذه الجارية للابن وأعتق الأب ما ليس له ، وخرج أبو حفص البرمكي في كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما رواية أخرى أن العتق صحيح ويكون رجوعا وسيأتي تخريج هذا الأصل إن شاء الله تعالى ، وفي التلخيص لا يكون وطؤه رجوعا وهل يكون بيعه وعتقه ونحوهما رجوعا ؟ على وجهين ولا ينفذ عليهما لأنه لم يلاق الملك مثانين وجه بنفوذه لاقتران الملك به كما سبق