ومنها : لو فله الرجوع عليه بما اشتراه به سواء أذن له [ ص: 138 ] أو لم يأذن لأن الأسير يجب عليه افتداء نفسه ليتخلص من الأسر فإذا فداه غيره فقد أدى عنه واجبا رجع به عليه وأكثر الأصحاب لم يحكوا في الرجوع ههنا خلافا وحكى اشترى أسيرا مسلما حرا من أهل دار الحرب ثم أطلقه أو أخرجه إلى دار الإسلام في كتاب الروايتين فيه رواية أخرى يتوقف الرجوع على الإذن . القاضي
وهل يعتبر للرجوع ههنا نية أم يكفي إطلاق النية ؟ على وجهين :
أحدهما : تعتبر نية الرجوع لقضاء الديون وهو ظاهر كلام . القاضي
والثاني : يرجع ما لم ينو التبرع وبه جزم في المحرر للأثر المروي عن رضي الله عنه ولأن انفكاك الأسرى مطلوب شرعا فيرغب فيه بتوسعة طرف الرجوع لئلا تقل الرغبة فيه . عمر