ومنها : فالمنصوص عن غراس المستعير وبناؤه إذا رجع المعير أو انقضت مدة الإعارة وقلنا يلزم بالتوقيت أنه يتملك بالقيمة نقله عنه أحمد مهنا وابن منصور ، وكذلك نقل عنه لكن قال في رواية يتملك بالنفقة ولمالكه القلع ابتداء بغير خلاف ، ولا يجبر عليه إذا كان فيه ضرر وإن لم يكن فيه ضرر فتردد فيه كلام الأصحاب ، وظاهر كلام جعفر بن محمد أنه لا يقلع بدون شرط أحمد