( النوع الثاني ) : التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء ، العيهم قولا في المذهب ويمكن تخريجه في المذهب من أصلين :
( أحدهما ) : ما نص عليه رحمه الله في رواية أحمد فيمن حنبل أن لهما رده واحتج بالحديث المروي في ذلك . تبرع بماله بوقف أو صدقة وأبواه محتاجان
( والثاني ) : أنه نص في رواية أخرى على من أن الوصية ترد عليهم فتخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين ليس له وفاء أنه يرد ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة على رواية ، ونقل أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون ابن منصور عن فيمن أحمد قال هذا مردود لو كان في حياته لم أجوز له إذا كان له ولد . تصدق عند موته بماله كله