[ تنبيه ] اضطرب كلام الأصحاب في هل هما زيادة منفصلة أو متصلة ؟ أما الطلع فللأصحاب فيه طرق أحدها أنه زيادة متصلة سواء أبر أو لم يؤبر وبه جزم الطلع والحمل القاضي في كتاب الصداق وأن الزوج يجبر على قبوله إذا بذلتها الزوجة بكل حال وكذا ذكر صاحب الكافي في كتاب الصداق وجعل كل ثمرة على شجرها زيادة متصلة وصرح وابن عقيل في المجرد في باب الغصب بأن الزيادة المتصلة التي يمكن إفرادها كصبغ الثوب وتزويق الدار والمسامير هل يجبر على قبولها ؟ يخرج على وجهين أصحهما يجبر وهو قول القاضي في الصداق . الخرقي
والثاني : أنه زيادة منفصلة بكل حال أبر أو لم يؤبر لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع كذا أطلقه القاضي أيضا في موضع من التفليس والرد بالعيب وصرح صاحب المغني بإبدائه احتمالا وحكاه في الكافي عن وابن عقيل ابن حامد .
الثالث : أن المؤبر زيادة منفصلة وغير المؤبر زيادة متصلة صرح به القاضي أيضا في التفليس والرد بالعيب وذكر أنه منصوص عن وابن عقيل اعتبارا بالتبعية في البيع وعدمها . أحمد
الرابع : أن غير المؤبر زيادة متصلة بغير خلاف وفي المؤبر وجهان وهذه طريقة صاحب الترغيب في الصداق .
والخامس : أن المؤبر زيادة منفصلة وجها واحدا وفي غير المؤبر وجهان واختار ابن حامد أنها منفصلة وهي طريقة الكافي في التفليس : وأما الحمل فقال القاضي في الصداق هو زيادة طيف قال وابن عقيل ويجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة وخالفه القاضي في الآدميات لأن الحمل فيهن نقص من جهة وزيادة من جهة بخلاف البهائم فإنه فيها زيادة محضة . ابن عقيل
وقال في التفليس ينبني على أن الحمل هل له حكم أم لا ؟ فإن قلنا له حكم فهو زيادة منفصلة وإلا فهو زيادة متصلة كالسمن وفي التلخيص الأظهر أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في البيع والحب إذا صار زرعا والبيضة إذا صارت فرخا فأكثر الأصحاب على أنها داخلة في النماء المتصل كذلك قال القاضي القاضي في الفلس والغصب وذكر صاحب المغني وجها آخر وصححه أنه من باب تغير بما يزيل الاسم لأن الأول استحال وكذا وابن عقيل في موضع آخر وفي المجرد ابن عقيل