ومنها : إذا فإنها تقوم عليه في الحال وتصير مستولدة له ، هذا هو المنصوص عن وطئ جارية من المغنم فحملت وقال أحمد في خلافه لا تصير مستولدة بناء على أن الغنيمة لا تملك بدون القسمة لكن يمنع من بيعها لكونها حاملا بحر ولا يؤخر قسمتها فتعين أن يحسب عليه من نصيبه كذلك . القاضي