الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) استحقاق الحمل من الوقف والمنصوص عن أحمد كما سبق أنه لا يستحق حتى يوضع ، وهو قول القاضي والأكثرين وقال ابن عقيل يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملا حتى صحح الوقف على الحمل ابتداء وقياس قوله في الهبة كذلك إذ تمليك الحمل عنده تمليك منجز لا معلق وإنما منع القاضي صحة الهبة له ; لأن تمليكه معلق على خروجه حيا والهبة لا تقبل التعليق وأفتى الشيخ تقي الدين باستحقاق الحمل من الوقف أيضا ويمكن التفريق على المنصوص بين الوقف وغيره من الإرث والوصية والهبة فإن الوقف إنما المقصود منافعه وثمراته وفوائده ، وهي مستحقة على التأبيد لقوم بعد قوم والحمل ليس من أهل الانتفاع فلا يستحق منه شيئا مع وجود المنتفعين به حتى يولد ويحتاج إلى الانتفاع معهم بخلاف الملك الذي يختص به واحد معين لا يشاركه فيه غيره ، فإن هذا ثبت للحمل ولا يجوز انتزاعه منه مع وجوده ، ويلزم من ذلك صحة الوقف على الحمل المعين دون استحقاقه مع أهل الوقف .

التالي السابق


الخدمات العلمية