( ومنها ) والإصداق قال ورود العقود على الحامل كالبيع والهبة والوصية القاضي : إن قلنا : للحمل حكم فهو داخل في العقد ويأخذ قسطا من العوض ، وإن قلنا : لا حكم له لم يأخذ قسطا من العوض وكان بعد وضعه حكمه حكم النماء المنفصل فلو ردت العين بعيب أو إفلاس أو طلاق فإن قلنا له حكم ، رد مع الأصل وإلا [ ص: 188 ] كان حكمه حكم النماء ، وقياس المنصوص عن وابن عقيل في الحمل أنه لا يعتق وأنه تركة موروثة يقتضي أن حكمه حكم الأجزاء لا حكم الولد المنفصل ، فيجب رده مع العين وإن قلنا لا حكم له إذ المراد بذلك أنه لا يثبت له حكم الأولاد لا أنه معدوم وهذا أصح وهو ظاهر كلام الأكثرين في مسألة الفلس ولا فرق بين ما يعتبر له القبض من العقود كالرهن والهبة وما لا يعتبر قبضه ويحصل قبضه تبعا لأمه ذكره أحمد في خلافه ويتخرج على هذا الأصل مسألة اشتراط الحمل في البيع والسلم في الحيوان الحامل وغير ذلك . القاضي