( ومنها ) وفيه وجهان : حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة
أحدهما : وهو المنصوص وعليه جمهور الأصحاب أنه يثبت الملك فيها بمجرد الاستيلاء لكن هل يشترط الإحراز أم لا على وجهين :
أحدهما : لا يشترط وتملك بمجرد تقضي الحرب وهو قول في المجرد ومن تابعه على طريقته . القاضي
والثاني : يشترط وهو قول الخرقي وابن أبي موسى كسائر المباحات ورجحه صاحب المغني فعلى هذا لا يستحق منها إلا من شهد الإحراز ، وأما على الأول فاعتبر والأكثرون شهود إحراز الوقعة وقالوا لا يستحق من لم يشهده . القاضي
وفصل في الأحكام السلطانية بين الجيش وأهل المدد فأما الجيش فيستحقون بحضور جزء من الوقعة إذا كان تخلفهم عن الباقي لعذر كموت الغازي أو موت فرسه ، وأما المدد فيعتبر لاستحقاقهم شهود انجلاء الحرب ، ونص في رواية أحمد يعقوب بن بختان فيمن قتل في المعركة يعطى ورثته نصيبه .
والوجه الثاني : لا يملك الغنيمة إلا باختيار الملك وهو اختيار في خلافه . فعلى هذا إنما ثبت لهم حق التملك كالشفيع فمن مات منهم قبل اختيار التملك أو المطالبة فلا حق له ذكره صاحب الترغيب وظاهر كلام القاضي في خلافه في باب الشفعة أن الحق ينتقل إلى الورثة بدون القبول والمطالبة وإن قالوا اخترنا القسمة لزمت حقوقهم ولم تسقط بالإعراض ذكره صاحب الترغيب بخلاف ما إذا أسقطوا حقوقهم قبل الاختيار فإنه يسقط على الوجهين لضعف الملك وعدم استقراره ويصير فيئا فإن أسقط البعض دون البعض فالكل لمن يسقط حقه . القاضي