( ومنها ) أن فإن حكمه في الباطن غير نافذ بالاتفاق نقله يحكم الحاكم بمال ويستوفي ثم يتبين أن الشهود فساق أو كفار في انتصاره . وأما في الظاهر فهو نافذ وهل يجب نقضه ؟ المذهب وجوبه وهو قول أبو الخطاب الخرقي كتبين انتفاء شرط الحكم فلم يصادف محلا ثم يجب ضمان المال على المحكوم له لإتلافه له مباشرة قال والقاضي ولو كان المحكوم له معسرا فللمستحق مطالبة الإمام قرار الضمان على المحكوم له ولا شيء على المزكين بحال ، ولو حكم لآدمي بإتلاف نفس أو طرف فطريقان : القاضي
أحدهما : هو كالمال ; لأن المستوفي هو المحكوم له والإمام ممكن لا غير وهي طريقة المحرر .
والثاني : يضمنه الحاكم صرح به في المجرد وهو وفق إطلاق الأكثرين ; لأن المحكوم له لم يقبض شيئا فنسب الفعل إلى خطأ الإمام كما لو كان المستوفي حقا لله تعالى عز وجل فإن ضمانه على الإمام وحكى القاضي وغيره رواية أخرى أنه لا ينقض الحكم إذا بان الشهود فساقا ويضمن الشهود كما لو رجعوا عن الشهادة وهذا ضعيف جدا ، ولا أصل لذلك في كلام القاضي وإنما أخذوه من رواية أحمد في المسألة الأولى ، وتلك لا فسق فيها لجواز العدليات الشهود وإنما ضمنوا لتبين بطلان شهادتهم بالعيان فهو أعظم من الرجوع ولا يمكن بقاء الحكم بعد تبين فساد المحكوم به عيانا ولا يصح إلحاق [ ص: 219 ] الفسق في الضمان بالرجوع ; لأن الراجعين اعترفوا ببطلان شهادتهم وتسببهم إلى انتزاع مال المعصوم وقولهم غير مقبول على نقض الحكم فتعين تغريمهم ، وليس ههنا اعتراف يبنى عليه التغريم فلا وجه له فالصواب الجزم بأنه لا ضمان على أحد على القول بأن الحكم لا ينقض كما جزم به في المحرر . . الميموني