( ومنها ) أنه يجوز ولا يجوز إذا كان السبب خفيا ، هذا هو ظاهر المذهب فيباح للمرأة أن استيفاء الحق من مال الغريم إذا كان ثم سبب ظاهر يحال الأخذ عليه وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه أن يأخذ من أموالهم بقدر قراه بالمعروف لأن السبب إذا ظهر لم ينسب أخذه إلى خيانة بل يحال أخذه على السبب الظاهر بخلاف ما إذا خفي فإنه ينسب بالأخذ إلى الخيانة . تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف