( القاعدة السادسة عشر ) : إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب ، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده للمسألة صور عديدة : ( منها ) ، فهل يجب [ ص: 21 ] عليه الانتقال أم لا ينبني على الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل فيه روايتان فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي ؟ المشهور أنه يجزئه لأنه الأصل في الجملة وإنما سقط رخصة ، وحكى هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه في شرح المذهب عن القاضي ابن حامد أنه لا يجزئه .
( ومنها ) ونحوهما والحكم فيهما كهدي المتعة . كفارة الظهار واليمين