ومنها : لو فالمنصوص في رواية حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما مهنا أنه يحنث وأنه لا يرجع في ذلك إلى نية ، واستدل بأن المسجد والحمام يسمى بيتا بالكتاب والسنة وهذا يخالف نصه في رواية في لحم السمك ، فيخرج له في المسألة روايتان ، وخرج الأصحاب في هذا وجها بعدم الحنث ، وخرجه صاحب المحرر من نصه الآتي فيمن حلف بصدقة ماله أنه يختص بما يسمى عنده مالا ، وكذا الخلاف لو حلف لا يركب فركب سفينة . صالح